أيهما شاء، وأن يرجع على هذا بالبعض، وعلى ذاك بالبعض، ثم للاول الرجوع على الاصيل بما غرم بشرطه. الرابعة: على زيد عشرة، ضمنها اثنان، كل واحد خمسة، وضمن كل واحد عن الآخر، فلرب المال مطالبة كل واحد منهما بالعشرة، نصفها عن الاصيل، ونصفها عن الآخر، فإن أدى أحدهما العشرة، رجع بالنصف على الاصيل، وبالنصف على صاحبه. وهل له الرجوع بالجميع على الاصيل إذا كان لصاحبه الرجوع عليه لو غرم ؟ فيه الوجهان. وإن لم يؤد إلا خمسة، نظر، هل أداها عن الاصيل، أو عن صاحبه، أو عنهما ؟ ويثبت الرجوع بحسبه. الخامسة: ضمن الثمن، فهلك المبيع له أو وجد به عيبا فرده، أو ضمن الصداق، فارتدت المرأة قبل الدخول، أو فسخت بعيب، نظر، إن كان ذلك قبل أن يؤدي الضامن، برئ الضامن والاصيل. وإن كان بعده، فإن كان بحيث يثبت الرجوع، رجع بالمغروم على الاصيل، وضمن ر ب الدين للاصيل ما أخذ إن كان هالكا. وإن كان باقيا، رده بعينة. وهل له إمساكه ورد بدله ؟ فيه الخلاف المذكور فيما إذا رد المبيع بعيب وعين دراهمه عند البائع، فأراد إمساكها ورد مثلها، والاصح: المنع. وإنما يغرم للاصيل دون الضامن، لان في ضمن الاداء عنه إقراضه وتمليكه إياه. وإن كان بحيث لا يثبت للضامن الرجوع، فلا شئ له على الاصيل، ويلزم المضمون له رد ما أخذ. وعلى من يرد ؟ فيه الخلاف فيمن تبرع بالصداق وطلق الزوج قبل الدخول، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. السادسة: أدى الضامن الدين، ثم وهبه رب الدين له، ففي رجوعه على الاصيل، وجهان بناء على القولين فيما لو وهبت الصداق للزوج، ثم طلقها قبل الدخول. قلت: الاصح: الرجوع. والله أعلم. السابعة: لرجل على رجلين عشرة، وضمن كل واحد ما على الآخر، فلرب الدين أن يطالبهما، ومن شاء منهما بالعشرة، فإن أداها أحدهما، برئا