من زيد، نص أنه يرجع على الغائب بنصف الالف. قال الجمهور هذا إذا لم يكن وجد من زيد تكذيب للبينة. فان كان، لم يرجع، لانه مظلوم بزعمه، فلا يطالب غير ظالمه، وهذا هو الاصح. وقال ابن خيران: يرجع وإن صرح بالتكذيب، لان البينة أبطلت حكم إنكاره. فرع جميع ما سبق من رجوع المأذون له في الاداء، والضامن على الاصيل، مفروض فيما إذا أشهد على الاداء رجلين أو رجلا وامرأتين. فلو أشهد واحدا اعتمادا على أنه يحلف معه، أو أشهد مستورين، فبانا فاسقين، كفى ذلك على الاصح. ولا يكفي إشهاد من يعلم سفره عن قرب، لانه لا يفضي إلى المقصود. أما إذا أدى بلا إشهاد، وأنكر رب المال، فإن أدى في غيبة الاصيل، فمقصر، فلا يرجع إن كذبه الاصيل قطعا، وكذا إن صدقه على الاصح. وهل يحلف الاصيل إذا كذبه ؟ قال في التتمة: يبنى على أنه لو صدقه، هل يرجع عليه ؟ إن قلنا: نعم، حلفه على نفي العلم بالاداء، وإلا بني على أن النكول ورد اليمين، كالاقرار، أم كالبينة ؟ إن قلنا: كالاقرار، لم يحلفه لان غايته أن ينكل فيحلف الضامن، فيكون كتصديقه، وذلك لا يفيد الرجوع. وإن قلنا: كالبينة، حلفه طمعا في أن ينكل، ويحلف، فيكون كالبينة. ولو كذبه الاصيل وصدقه رب المال، رجع على الاصح، لسقوط المطالبة، فإنه أقوى من البينة. وأما إذا أدى بحضور الاصيل، فيرجع على الصحيح المنصوص. ولو توافق الاصيل والضامن على أنه أشهد، ولكن مات الشهود أو غابوا، ثبت الرجوع على الصحيح. وقيل: لا، وهو شاذ ضعيف. ولو قال الضامن: أشهدت وماتوا، وأنكر الاصيل الاشهاد، فهل القول قول الاصيل، لان الاصل عدم الاشهاد، أو قول الضامن، لان الاصل عدم التقصير ؟ وجهان. أصحهما: الاول. ولو قال: أشهدت فلانا وفلانا، فكذباه، فهو كما لو لم يشهد. ولو قالا: لا ندري وربما نسينا، ففيه تردد للامام. ومتى لم تقم بينة بالاداء، وحلف رب المال، بقيت مطالبته