مع التفاوت على نسبة المالين، وقال الانماطي: يشترط، وهو ضعيف. وهل يشترط العلم حالة العقد بقدر النصيبين بأن يعرفا أن المال بينهما نصفان، أو على نسبة أخرى ؟ وجهان. أصحهما: لا يشترط إذا أمكن معرفته من بعد. ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بينهما مال مشتر ك، وكل واحد يجهل حصته، فاذن كل واحد لصاحبه في التصرف في كل المال أو في نصيب، هل يصح الاذن ؟ وجهان. أحدهما: لا، لجهلهما. وأصحهما: نعم، لان الحق لا يعدوهما. وعلى هذا تكون الاثمان بينهما مبهمة كالمثمنات. فرع لو كان لهما ثوبان اشتبها، لم يكف ذلك لعقد الشركة، فان المالين متميزان، لكن اشتبها. فرع قال أصحابنا العراقيون وغيرهم: إذا جوزنا الشركة في المثليات، فإن استوت القيمتان، كانا شريكين على السواء. وإن اختلفتا، بأن كان لاحدهما قفيز قيمته مائة، وللآخر قفيز بقيمة خمسون، فهما شريكان مثالثة، وهذا مبني على قطع النظر في المثلي عن تساوي الاجزاء في القيمة. فرع لاحدهما دراهم، وللآخر دنانير، واشتريا شيئا بهما، فطريقه أن يقوم ما ليس بنقد البلد منهما بما هو نقده، فان استوت قيمتهما، فالشركة على التساوي، وإلا فعلى الاختلاف. النوع الثاني: يكسبان، ليكون بينهما متساويا أو متفاضلا، وهي