الشرط، لم يؤثر في فساد التصرف، لوجود الاذن، ويكون الربح على نسبة المالين، ويرجع كل واحد على صاحبه بأجرة مثل عمله في ماله. فان تساويا في المال والعمل، فنصف عمل كل واحد يقع في مقابلة ماله، فلا أجرة فيه، ونصفه في مال صاحبه، ويستحق صاحبه مثل بدله عليه، فيقع في التقاص. وإن تفاوتا في العمل مع استواء المال، فساوى عمل أحدهما مائتين، والآخر مائة. فان كان عمل من شرط له الزيادة أكثر، فنصف عمله مائة، ونصف عمل صاحبه خمسون، فيبقى له بعد التقاص خمسون. وإن كان عمل صاحبه أكثر، ففي رجوعه بخمسين على من شرط له الزيادة، وجهان. أحدهما: الرجوع، كما لو فسد القراض. وأصحهما: المنع. ويجري الوجهان، فيما لو فسدت الشركة، واختص أحدهما بأصل التصرف والعمل، هل يرجع بنصف أجرة عمله على الآخر ؟ أما إذا تفاوتا في المال، فكان لاحدهما ألف وللآخر ألفان، وتفاوتا في العمل، فعمل صاحب الاكثر أكثر، بأن ساوي عمله مائتين، وعمل الآخر مائة، فثلثا عمله في ماله، وثلثه في مال صاحبه، وعمل صاحبه بالعكس، فيكون لصاحب الاكثر ثلث المائتين على الاقل، ولصاحب الاقل ثلثا المائة على صاحب الاكثر، وقدرهما متفق، فيقع في التقاص. وإن كان عمل صاحب الاقل أكثر، والتفاوت كما صورنا، فثلث عمل صاحب الاقل في، ماله وثلثاه في مال صاحبه، وثلثا عمل صاحب الاكثر في ماله، وثلثه في مال شريكه، فيبقى لصاحب الاقل على الاكثر مائة بعد التقاص. ولو تساويا في العمل، فلصاحب الاقل ثلثا المائة على صاحب الاكثر، ولصاحب الاكثر ثلث المائة عليه، فثلث تقاص، ويبقى لصاحب الاقل ثلث المائة. فرع ما ذكرناه من حكم الفساد عند تغيير نسبة الربح، يجري في سائر اسباب فساد الشركة. لكن قال الامام: لو لم يكن بين المالين شيوع، وخلط، فلا شركة هنا على التحقيق، بل ثمن كل مال يختص بمالكه، ولا يقع مشتركا. والكلام في الصحة والفساد، إنما يكون بعد حصول نفس الشركة. وإن جرى توكيل من الجانبين، لم يخف حكمه. فرع إذا جوزنا شرط زيادة ربح لمن اختص بزيادة عمل، فلم يشترطاه،