كتاب الوكالة
فيه ثلاثة أبواب.
الباب الاول في أركانها وهي أربعة. الاول: ما فيه التوكيل. وله شروط. الاول: أن يكون مملوكا له. فلو وكله في طلاق من سينكحها، أو بيع عبد سيملكه، أو إعتاق من سيملكه، أو قضاء دين سيلزمه، أو تزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها، وما أشبه ذلك، لم يصح على الاصح.