إذا قصده الوكيل له، لانه أحد أسباب الملك، فأشبه الشراء. قلت: هكذا حكاهما وجهين تقليدا لبعض الخراسانيين، وهما قولان مشهوران. والله أعلم . ولو استأجره ليحتطب له، أو ليستقي، قال في التهذيب: هو على الوجهين. وبالمنع أجاب ابن كج. وقطع الامام بالجواز، وقاس عليه وجه جواز التوكيل. قلت: الاصح: قوله في التهذيب. وسلك الجرجاني في كتابه التحرير طريقة أخرى فقال: يجوز التوكيل في الاحتطاب ونحوه بأجرة، وفي جوازه بغيرها وجهان. ولا يجوز في إحياء الموات بلا أجرة، ويجوز بأجرة على الاصح. والله أعلم. فرع التوكيل بالاقرار، صورته أن يقول: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا، وفيه وجهان. أصحهما عند الاكثرين: لا يصح، لانه خبر، فأشبه الشهادة. فعلى هذا، هل يجعل مقرا بنفس التوكيل ؟ وجهان. أحدهما: نعم، قاله ابن القاص، واختاره الامام. وأصحهما عند البغوي: لا، كما أن التوكيل بالابراء لا يكون إبراء. قلت: قول ابن القاص أصح عند الاكثرين. وإذا صححنا التوكيل، لم يلزمه شئ قبل إقرار التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وفي الحاوي والمستظهري وجه: أنه يلزمه بنفس التوكيل. والله أعلم. وإذا صححنا التوكيل، فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقر به وقدره. فلو