عبد سيملكه، فقياسه جواز توكيل المحجور عليه فيما سيأذن فيه الولي، ولم يتعرض له. قلت: قد يمكن الفرق، بأن الخلل هناك في عبارة المحجور عليه. والله أعلم. ويستثنى مما سبق، بيع الاعمى، وشراؤه. فإنه يصح التوكيل فيه، وإن لم يصح من الاعمى للضرورة. قلت: قال في الحاوي: للاب والوصي والقيم أن يوكل في بيع مال