الباقي وجهان. وقيل: في الجميع وجهان. وإن أذن له في التوكيل، فله أحوال. الاول: إذا قال: وكل عن نفسك، ففعل، انعزل الثاني بعزل الاول إياه، وبموته وجنونه على الصحيح في الجميع، لانه نائبه. ولو عزل الموكل الاول، انعزل. وفي انعزال الثاني بإنعزاله هذا الخلاف. ولو عزل الموكل الثاني، انعزل على الاصح، كما ينعزل بموته وجنونه. والثاني: لا، لانه ليس وكيلا من جهته. والذي يجمع هذه الاختلافات، أن الوكيل الثاني، هل هو وكيل الوكيل الاول كما لو صرح به، أم وكيل الموكل، ويكون تقديره: أقم غيرك مقام نفسك ؟ والاصح: أنه وكيل الوكيل الاول. الحال الثاني: أن يقول: وكل عني، فالثاني وكيل الموكل، وله عزل أيهما شاء، وليس لاحدهما عزل الآخر، ولا ينعزل أحدهما بانعزال الآخر. الحال الثالث: إذا قال: وكلتك في كذا، وأذنت لك أن توكل فيه، ولم يقل: عنك، ولا عني، فهذا كالصورة الاولى، أم كالثانية ؟ وجهان. أصحهما: الثاني. وإذا جوزنا له أن يوكل في صورة سكوت الموكل، فينبغي أن يوكل عن موكله. فلو وكل عن نفسه، فوجهان. قلت: أصحهما: لا يجوز. والله أعلم. فرع حيث ملك الوكيل أن يوكل، فشرطه أن يوكل أمينا، إلا أن يعين له غيره. ولو وكل أمينا، ثم فسق، هل له عزله ؟ وجهان. قلت: أقيسهما: المنع. والله أعلم. فرع لو وكله في تصرف، وقال: افعل فيه ما شئت، لم يكن ذلك إذنا في التوكيل على الاصح.