الخامسة: قال: بع هؤلاء العبيد، أو اشتر لي خمسة أعبد، ووصفهم، فله الجمع والتفريق، إذ لا ضرر. ولو قال: اشترهم صفقة، ففرق، لم يصح للموكل. فلو اشترى خمسة من مالكين، لاحدهما ثلاثة، وللآخر اثنان دفعة، وصححنا مثل هذا العقد، ففي وقوع شرائهم عن الموكل وجهان. أحدهما: الصحة، لانه ملكهم دفعة. وأصحهما: المنع، لانه إذا تعدد البائع، لم تكن الصفقة واحدة. السادسة: قال: بع هؤلاء الاعبد الثلاثة بألف، لم يبع واحدا منهم بدون ألف. ولو باعه بألف، صح. ثم هل يبيع الآخرين ؟ فيه وجهان. أصحهما نعم. ولو قال: بع من عبيدي من شئت، أبقى بعضهم ولو واحدا. السابعة: وكله باستيفاء دينه على زيد، فمات زيد، نظر، إن قال: وكلتك بطلب حقي من زبد، لم يطالب الورثة. وإن قال: بطلب حقي الذي على زيد، طالبهم. قلت: ولو لم يمت، جاز له القبض من وكيله قطعا كيف كان، قاله في الشامل وغيره. والله أعلم. الثامنة: أمره بالبيع مؤجلا، لا يلزمه المطالبة بعد الاجل، ولكن عليه بيان الغريم. وكذلك لو قال: ادفع هذا الذهب إلى صائغ، فقال: دفعته، فطالبه الموكل ببيانه، فقال القفال: يلزمه البيان. فلو امتنع، صار متعديا، حتى لو بينه بعد ذلك، وكان تلف في يد الصائغ، يلزمه الضمان. قال القفال: والاصحاب يقولون: لا يلزمه البيان. قلت: هذا المنقول عن الاصحاب، ضعيف أو خطأ. والله أعلم. التاسعة: قال لرجل: بع عبدك لفلان بألف، وأنا أدفعه إليك، فباعه له،