والرئة، فالمذهب: أنها أجناس. والمخ، جنس آخر، وكذا الجلد. قلت: المعروف، أن الجلد ليس ربويا، فيجوز بيع جلد بجلود وبغيرها، فلا حاجة إلى قوله: إنه جنس آخر. والله أعلم. وشحم الظهر مع شحم البطن، جنسان. وسنام البعير معهما، جنس آخر. والرأس، والاكارع، من جنس اللحوم. وفي الاكارع احتمال للامام. وأما الادقة والخلول والادهان، فهي أجناس على المذهب. وكذا عصير العنب مع عصير الرطب. وحكي في الادقة قول أنها جنس، ووجه أبعد منه في الخلول والادهان، ويجري مثله في عصبر العنب مع عصير الرطب. والالبان، أجناس على المذهب، فيجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متفاضلا، وبيع أحدهما بما يتخد من الآخر. ولبن الضأن والمعز، جنس، ولبن الوعل مع المعز الاهلي، جنسان. وبيوض الطير، أجناس على المذهب. وقيل: وجهان. أصحهما: أنها أجناس. وزيت الزيتون مع زيت الفجل، والتمر المعروف مع التمر الهندي، أجناس على المذهب. وفي ا لبطيخ المعروف مع الهندي، والقثار مع الخيار، وجهان. قلت: الاصح: أنهما جنسان. والله أعلم. والبقول، كالهندبا والنعنع وغيرهما، أجناس إن قلنا: إنها ربوية. ودهن السمسم وكسبه، جنسان، كالمخيص مع السمن. وفي عصير العنب مع خله، والسكر مع الفانيذ، وجهان. أصحهما: جنسان. والسكر الطبرزد والنبات، جنس واحد. والسكر الاحمر مع الابيض، جنس على الاصح، لانه عكر الابيض، ألا أن صفتهما مختلفة. فرع بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه، باطل، خلافا للمزني. وإن باعه بحيوان مأكول من غير جنسه كلحم غنم ببقرة، فإن قلنا: اللحوم جنس، بطل. وإن قلنا: أجناس، بطل أيضا على الاظهر. وإن باعه بحيوان غير مأكول، بطل على الاظهر. وفي بيع الشحم والالية والطحال والقلب والكلية والرئة بالحيوان، والسنام بالبعير، ولحم السمك بالشاة، وجهان. أصحهما: البطلان. ويجري الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا. فإن دبغ فلا منع.