كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

الكالئ بالكالئ. وسنشرحها بعد، إن شاء الله تعالى ومنها: بيع الغرر. ومنها: بيع ما لم يقدر على تسليمه، وقد سبق. ومنها: بيع مال الغير. ومنها: بيع ما ليس عنده، وفيه تفسيران. أحدهما: أن يبيع غائبا. والثاني: ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه. ومنها: بيع الكلب والخنزير، وقد سبق ذكرهما في شرائط المبيع. ومنها: بيع عسب الفحل - بفتح العين وإسكان السين المهملتين -، والمشهور في كتب الفقه: أنه ضرابه، وقيل: أجرة ضرابة، وقيل: هو ماؤه. فعلى الاول والثالث، تقديره: بدل عسب الفحل. وفي رواية الشافعي رضي الله عنه نهى عن ثمن عسب الفحل. والحاصل: إن بذل عوضا عن الضرا ب، إن كان بيعا، فباطل قطعا، وكذا إن كان إجارة على الاصح. ويجوز أن يعطي صاحب الانثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية. ومنها: بيع حبل الحبلة، هو نتاج النتاج. ومعناه: أن يبيع بثمن إلى أن

الصفحة 62