كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 3)

والثالث: أنه نهي تنزيه. والمقصود: أن الناس يتسامحون به ويتعاورونه. هذه أجوبه الخطابي، لكن الاول باطل، فإن الحديث في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. والله أعلم. ومنها: النهي عن بيع وسلف، وهو البيع بشرط القرض. ومنها: النهي عن بيع وشرط. والشرط ينقسم إلى فاسد، وصحيح. فالفاسد: يفسد العقد على المذهب، وفيه كلام سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. فمن الفاسد، إذا باع عبده بألف، بشرط أن يبيعه داره، أو يشتري منه داره، وبشرط أن يقرضه عشرة، فالعقد الاول باطل. فإذا أتيا بالبيع الثاني، نظر، إن كانا يعلمان بطلان الاول، صح، وإلا، فلا، لانهما يأتيان به على حكم الشرط الفاسد، كذا قطع به صاحب التهذيب وغيره. والقياس: صحته، وبه قطع الامام، وحكاه عن شيخه في كتاب الرهن. ولو اشترى زرعا، وشرط على بائعه أن يحصده، بطل البيع على المذهب. وقيل: فيه قولان، لانه جمع بين بيع وإجارة. وقيل: شرط الحصاد باطل. وفي البيع قولا تفريق الصفقة. وكذا الحكم لو أفرد الشراء بعوض والاستئجار بعوض، فقال: اشتريته بعشرة، على أن تحصده بدرهم، لانه جعل الاجارة شرطا في البيع، فهو في معنى بيعتين في بيعة. ولو قال: اشتريت هذا الزرع، واستأجرتك على حصاده بعشرة، فقال: بعت وأجرت، فطريقان. أحدهما: على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم. والثاني: تبطل الاجارة. وفي البيع قولا تفريق الصفقة. ولو قال: اشتريت هذا الزرع بعشرة، واستأجرتك لحصده بدرهم، صح الشراء، ولم تصح الاجارة، لانه استأجره للعمل فيما لم يملكه.

الصفحة 66