كفايته. وفي كراهة إمساكه، وجهان. ثم تحريم الاحتكار يختص بالاقوات. ومنها: التمر، والزبيب، ولا يعم جميع الاطعمة. ومنها: التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح. والثاني: يجوز في وقت الغلاء دون الرخص. وقيل: إن كان الطعام مجلوبا، حرم التسعير. وإن كان يزرع في البلد ويكون عند القناة، جاز. وحيث جوزنا التسعير، فذلك في الاطعمة، ويلحق بها علف الدواب على الاصح. وإذا سعر الامام عليه، فخالف، استحق التعزير. وفي صحة البيع، وجهان مذكوران في التتمة. قلت: الاصح: صحة البيع. والله أعلم.
فصل يحرم أن يبيع حاضر لباد، وهو أن يقدم إلى البلد بدوي أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت، ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلدي فيقول: ضع متاعك عندي لابيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. ولتحريمه، شروط. أحدها: أن يكون عالما بالنهي فيه. وهذا شرط يعم جميع المناهي. والثاني: أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه، كالاطعمة ونحوها. فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادرا، فلا يدخل في النهي. والثالث: أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد، فإن لم يظهر لكبر البلد، أو قلة ما معه، أو لعموم وجوده ورخص السعر، فوجهان أوفقهما للحديث التحريم. والرابع: أن يعرض الحضري، ذلك على البدوي ويدعوه إليه. أما إذا التمس البدوي منه بيعه تدريحا، أو قصد الاقامة في البلد ليبيعه كذلك، فسأل البلدي تفويضه إليه، فلا بأس، لانه لم يضر بالناس، ولا سبيل إلى منع المالك منه، ولو أن البلدي استشار البلدي فيما فيه حظه، فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج ؟ وجهان. حكى القاضي ابن كج عن أبي