كتاب صحيح البخاري - ط الشعب (اسم الجزء: 3)

8- بَابُ شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي.
وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : {وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا}.
وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ ، وَنَافِعًا بِقَذْفِ المُغِيرَةِ ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ ، وَقَالَ : مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ.
وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالشَّعْبِيُّ , وَعِكْرِمَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، وَشُرَيْحٌ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ.
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ , إِذَا رَجَعَ القَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَقَتَادَةُ : إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا جُلِدَ العَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ المَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ القَاذِفِ وَإِنْ تَابَ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ وَالعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ , وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِيَ سَنَةً , وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ , حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً.
2648- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الفَتْحِ ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا ، وَتَزَوَّجَتْ ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2649- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِئَةٍ ، وَتَغْرِيبِ عَامٍ.

الصفحة 223