كتاب صحيح البخاري - ط الشعب (اسم الجزء: 3)

39- بَابُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَسَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ : نَسَخَتْهَا : {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَزَلَ رَمَضَانُ فَشُقَّ عَلَيْهِمْ ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، فَنَسَخَتْهَا : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.
1949- حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَرَأَ : {فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ} قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ.
40- بَابُ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ العَشْرِ : لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِطْعَامًا.
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلاً وَابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى الإِطْعَامَ ، إِنَّمَا قَالَ : {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
1950- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، تَقُولُ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ.
قَالَ يَحْيَى : الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ , أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
41- بَابُ الحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ.
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ ، فَمَا يَجِدُ المُسْلِمُونَ بُدًّا مِنَ اتِّبَاعِهَا ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ ، وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.
1951- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدٌ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا.
42- بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ.
وَقَالَ الحَسَنُ : إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.
1952- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ , صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرٍو.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ.

الصفحة 45