كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 3)

يسلم الناس منك) وأما إذا كان خالياً عن الناس فأي خصلة من خصال الإسلام ليس السكوت أفضل منها (ابن المبارك) في الزهد (عن وهب بن منبه مرسلاً)

• (القائم بعدي) بالخلافة وهو الصديق (والذي يقوم بعده) وهو عمر (والثالث) وهو عثمان (والرابع) وهو عليّ (في الجنة) خبر لمن ذكر (ابن عساكر عن ابن مسعود) بإسناد ضعيف

• (القاتل لا يرث) من المقتول سيئاً أخذ بعمومه الشافعي فمنع توريثه مطلقاً وقال أحمد إلا الخطأ وورثه مالك من المال دون الدية (ت هـ) عن أبي هريرة وهو حديث حسن لغيره

• (القاص) بالقاف وشدة الصاد المهملة الذي يقص على الناس ويعظهم ويأتي بأحاديث باطلة أو يعظ ولا يتعظ (ينتظر المقت) من الله تعالى (والمستمع) للعلم الشرعي (ينتظر الرحمة) من الله تعالى (والتاجر) الصدوق الأمين (ينتظر الرزق) أي الربح من الله تعالى (والمحتكر) الحابس في زمن الغلاء ما يقتات لبيعه بأغلى (ينتظر اللعنة) أي الطرد والبعد عن مواطن الرحمة (والنائحة) على الميت (ومن حولها من كل امرأة مستمعة) إلى نوحها والرجل مثل المرأة في ذلك (عليهن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) إن لم يتبن والحديث مسوق للزجر والتنفير عن فعل ذلك والإصغاء إليه أو الرضى به فإنه حرام (طب) عن ابن عمر بن الخطاب وبن عمرو بن العاص (وابن عباس وبن الزبير)

• (القبلة) بضم القاف وسكون الموحدة (حسنة والحسنة عشرة) قال العلقمي والمراد قبلة الولد (حل) عن ابن عمر بن الخطاب

• (القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدين) قال المناوي أي ما تعلق بذمته من دين الآدمي لأن حق الآدمي لا يسقط إلا بعفو أو وفاء وقال العلقمي يمكن أن يقال أن هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة بأن أخذه بحيلة أو غصب فثبت في ذمته البدل أو استدان غير عازم على الوفاء لأن الدين استثنى من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس ويكون الدين المأذون فيه مسكوتاً عنه في هذا الاستثناء لأنه ليس بخطيئة وهذا في شهيد البر لأن القتل في سبيل الله في البر يكفر حقوق الله تعالى فقط وفي البحر يكفر الحقوق كلها كما في حديث (م) عن ابن عمرو بن العاص (ت) عن أنس ابن مالك

• (القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة) أي الخيانة فيها والمراد الوديعة ونحوها لما تقدم (والأمانة) تكون (في الصلاة) أي تقع عليها (والأمانة) تكون (في الصوم) أي تقع عليه (والأمانة) تكون (في الحديث) يحتمل أن المراد إذا حدثك شخص بحديث والتفت فهو أمانة يجب عليك كتمه ويحتمل غير ذلك (واشد ذلك الودائع) لأن حق الآدمي مبني على المشاحة والمضايقة وحق الله تعالى مبني على المسامحة (طب حل) عن ابن مسعود بإسناد صحيح

• (القتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والبطن شهادة والغرق شهادة والنفساء) المراد الموت بسبب الولادة (شهادة) أي الميت بذلك ما عدا الأول من شهداء الآخرة فقط (حم) والضياء

الصفحة 426