• إذا خلا موجب الجنابة من شرطه، فهل يلحق بالحدث الأصغر أم لا؟ قولان (¬١).
وقيل:
• ما أوجب الاغتسال إذا كان لشهوة أوجبه إذا كان لغير شهوة، كالتقاء الختانين.
إنزال المني يوجب الاغتسال مطلقًا ولو بلا شهوة كالاحتلام (¬٢).
[م-٢٩٤] اختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:
فقيل: لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد (¬٣)، والمشهور من مذهب المالكية (¬٤).
وقيل: يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وهو اختيار أبي يوسف رحمه الله (¬٥)، وقول في مذهب المالكية (¬٦).
وقيل: يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ولو لم يخرج، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).
ولا تأتي هذه المسألة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه يوجب الغسل بخروج المني مطلقًا، سواءً كان لشهوة أم لغير شهوة (¬٨).
---------------
(¬١) انظر القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة (١/ ٣٨٠).
(¬٢) انظر الحاوي (١/ ٢١٣).
(¬٣) المبسوط (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٢٧١)، فتح القدير (١/ ٦١).
(¬٤) انظر الخرشي على متن خليل (١/ ١٦٢)، الشرح الصغير (١/ ١٦١)، أسهل المدارك (١/ ٦٤).
(¬٥) المبسوط (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٢٧١)، فتح القدير (١/ ٦١)
(¬٦) جاء في المنتقى للباجي (١/ ١٠٠): وقال القاضي أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل. اهـ
(¬٧) الإنصاف (١/ ٢٣٠)، كشاف القناع (١/ ١٤١).
(¬٨) تقدم العزو إلى مذهب الشافعية في المسألة التي قبل هذه، فانظره مشكورًا.