كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني في تكرار خروج المني
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تكرار خروج المني قبل الاغتسال لا يوجب إلا غسلًا واحدًا، سواءً كان هذا الخارج ماء جديدًا، أو كان جزءًا من الماء السابق؛ لأن الحدث لا يتعدد بتعدد موجبه.
• إذا تكرر خروج المني بعد الاغتسال، فالخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في موجب الغسل:
هل يجب بخروج المني مطلقًا، أو يجب بالخروج المعتاد، وهو خروجه دفقًا بلذة، والراجح الثاني؛ لأن الحكم منوط بوصفين: خروج المني، وكونه مقرونًا بلذة، فوجود أحد الوصفين لا يكفي في إناطة الحكم به استقلالًا، أشبه ما لو اشتهى ولم يخرج منه شيء.
وهل يجب عليه الوضوء؟ قولان: أصحهما نعم؛ لأنه بمنزلة الحدث الأصغر.
• إذا خرج المني بعد الاغتسال بدون لذة لم يغتسل ثانية؛ لأن الإنزال سبب واحد اغتسل في خلاله فلم يلزمه إعادة الغسل، فلم يتجدد الموجب.

الصفحة 25