الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا دخل ماء الرجل بنفسه إلى موضع الجماع، ثم خرج لم يجب على المرأة غسل؛ لأن الغسل مناط بأمرين: إما بإنزال مائها بشهوة، أو بإيلاج الذكر فيها، وهل يوجب الوضوء عليها؟ الراجح لا؛ لأن هذا ليس حدثًا منها، فهو بمثابة دخول ونزول ماء الاستنجاء.
• موضع الإيلاج: في حكم الخارج وليس في حكم الباطن، ولذلك اعتبرت عائشة خروج القطن من موضع الإيلاج وفيه أثر للصفرة أن الحيض لم ينقطع.
[م-٢٩٦] إذا جامع الزوج دون الفرج ثم دب ماؤه فدخل في فرج المرأة، ثم خرج منها فهل يوجب ذلك غسلًا؟ اختلف العلماء في هذا:
فقيل: لا غسل عليها إلا أن يظهر عليها الحبل من هذا الماء، وهو مذهب الحنفية (¬١)، واختاره بعض المالكية (¬٢).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (١/ ١٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٥).
(¬٢) منح الجليل (١/ ١٢٢)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٦٥).