وقيل: لا غسل عليها مطلقًا، اختاره بعض المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى (¬٤).
وقيل: عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).
وقيل: عليها الغسل بشرط أن يخرج من الفرج بعد دخوله، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٦)، ووجه في مذهبي الشافعية (¬٧)، والحنابلة، اختاره ابن عقيل (¬٨)، وهو مروي عن عطاء والزهري وقتادة (¬٩).
• تعليل الحنفية:
أن الحبل منها دليل على أنها قد حصل منها إنزال؛ لأن الولد يخلق من مائهما.
---------------
(¬١) الخرشي (١/ ١٦٥)، الفواكه الدواني (١/ ١١٦)، وقال في الذخيرة (١/ ٢٩٣): وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك.
(¬٢) المجموع (٢/ ١٧٣)، روضة الطالبين (١/ ٨٥).
(¬٣) الإنصاف (١/ ٢٣٢)، المستوعب (١/ ٢٢٥).
(¬٤) المحلى (١/ ٢٥٤).
(¬٥) قال القرافي في الذخيرة (١/ ٢٩٣): «إذا جامع دون الفرج، فأنزل، ووصل ماؤه إلى فرجها، فإن أنزلت يجب الغسل، وإن لم تنزل، ولم تلتذ لم يجب، وإن التذت، ولم يظهر منها إنزال فقولان: الوجوب؛ لأن التذاذها قد يحصل به الإنزال، وهو الغالب، وهو مقتضى قول مالك رحمة الله عليه في الكتاب لقوله: لا يجب عليها إلا أن تكون قد التذت، وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك». اهـ
(¬٦) تبين الحقائق (١/ ١٦).
(¬٧) قال النووي في المجموع (٢/ ١٧٢): «حكى القفال والمتولي والبغوي وغيرهم من الخرسانيين وجهًا شاذًّا أنه يلزمها الغسل، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي». ثم قال النووي: وهو غلط، وإن كثر قائلوه أو ناقلوه. إلخ كلامه رحمه الله تعالى.
(¬٨) الإنصاف (١/ ٢٣٢).
(¬٩) المحلى (١/ ٢٥٤)، المجموع (٢/ ١٧٢).