• دليل هذا القول:
أن هذا من باب الشك في الحدث، ومن شك في الحدث بنى على اليقين.
لما رواه البخاري من طريق الزهري، عن عباد بن تميم،
عن عمه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئًا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا (¬١).
• الراجح من الخلاف:
الراجح أنه لا يجب عليه الغسل مع الشك حتى يتيقن موجب الغسل، أو يغلب على ظنه؛ لأن القاعدة: أن الشك لا يقضي على اليقين.
* * *
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٠٥٦)، ورواه مسلم (٣٦١).