كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)
المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصغر يندرج في الأكبر.
[م-٣٧٠] اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة (¬١)، واختلفوا في وجوبه،
فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (¬٦).
---------------
(¬١) التمهيد (٢٢/ ٩٣).
(¬٢) فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، البناية (١/ ٢٥٨)، البحر الرائق (١/ ٥٢).
(¬٣) مختصر خليل (ص: ١٥)، منح الجليل (١/ ١٢٨)، الكافي (ص: ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٣).
(¬٤) المجموع (٢/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٧٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥).
(¬٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، الممتع شرح المقنع (١/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٢٨٧)، الفروع (١/ ٢٠٤).
(¬٦) المحلى (المسألة ١٨٨).
الصفحة 444