كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)

قال القرافي في الذخيرة: «اتفق أئمة الفقه على أن الوضوء غير واجب، سواءً طرأت الجنابة على الحدث، أو الطهارة، إلا الشافعي في أحد قوليه: إن كان محدثًا قبل الجنابة، واحتج عليه القاضي بدخوله معًا إذا اجتمعا، أو سبقت الجنابة، فكذلك ههنا؛ ولأن الكبرى تدخل في الكبرى، فالصغرى أولى» (¬١).
وعليه فقول الجمهور هو الراجح، حتى حكى ابن جرير الإجماع على صحة الغسل بدون وضوء (¬٢)، ولا تصح حكاية الإجماع مع خلاف داود وأبي ثور، وقد استكملت أدلة الفريقين وبسطتها مع المناقشة والترجيح في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، فليرجع إليه من أراد الاستزادة (¬٣).
* * *
---------------
(¬١) الذخيرة (١/ ٣١٠).
(¬٢) المجموع (٢/ ٢١٥).
(¬٣) كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية (١/ ٣٥٧) من الطبعة الأولى.

الصفحة 447