كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)

المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• وضوء الجنب، هل هو رفع للحدث الأصغر، أو هو تقديم لأعضاء الوضوء بالغسل لشرفها، كما قال في غسل ابنته: اغسلنها، وابدأن بمواضع الوضوء منها؟ ? الحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الأكبر، ولذلك لا ينتقض هذا الوضوء ببول، ولا غائط؛ لأن هذا الوضوء لم يرفع الحدث الأصغر حتى يقال: بطل حكمه.
• الوضوء بعد الغسل لم يصح فيه شيء (¬١).
• السنة للمغتسل في القدمين التخيير بين غسل القدمين أولًا، أو تأخيرهما إلى نهاية الغسل، ولا يقاس بقية أعضاء الوضوء عليهما، فلا يستحب تأخير الوضوء.
[م-٣٧١] في المبحث السابق تبين لنا أن الجمع بين الوضوء والغسل هو السنة عند الجمهور، وفي هذا البحث نتكلم على موضع الوضوء من الغسل،
---------------
(¬١) فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٤٩).

الصفحة 448