كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)

أحمد: الغسل على حديث عائشة، وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية» (¬١).
ويمكن أيضًا يستدل بمشروعية تخليل الشعر بالقياس على غسل الحيض، فإن غسل الحيض وغسل الجنابة متشابهان في كثير من الأحكام، وبجامع أن كلًا منهما حدث أكبر،
(٩٠٨ - ٢٢٨) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت صفية تحدث،
عن عائشة، أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فَتَطَهَّر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون رأسها ... الحديث (¬٢)، ورواه البخاري بأخصر من هذا (¬٣).
قلت في مذهب المالكية قولان في تخليل اللحية:
أحدهما: الوجوب، قال أشهب: عن مالك: «وعليه تخليل لحيته في غسل الجنابة. قيل له في موضع آخر: أيخللها في غسله من الجنابة؟ قال: نعم، ويحركها، واحتج في الموضعين بأن النبي عليه السلام خلل أصول شعر رأسه، وكذلك روى عنه
ابن القاسم، وابن وهب في المجموعة، بأنه يخلل لحيته في الغسل ويحركها» (¬٤).
وقال ابن حبيب: «ومن ترك تخليل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يجزه» (¬٥).
• وجه وجوب التخليل:
قال الباجي: «وجه قول أشهب: قول عائشة في هذا الحديث: ثم يدخل أصابعه
---------------
(¬١) شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٣١١).
(¬٢) صحيح مسلم (٣٣٢).
(¬٣) صحيح البخاري (٣١٤)، وسبق بحثه في كتاب الحيض والنفاس، ح (١٦٤٧).
(¬٤) النوادر والنوازل (١/ ٦٣).
(¬٥) المرجع السابق (١/ ٦٤).

الصفحة 483