كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)

والحنابلة (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: ليس فيه عدد معتبر، وإنما المطلوب أن يغسل رأسه، ويسبغ الغسل بدون توقيت عدد معين، فإذا بلغ الماء إلى بشرة الرأس فقد أدى ما عليه. وهذا نص مالك في المدونة (¬٣).
وقد نص القرطبي (¬٤)، والقاضي عياض (¬٥)، على أن التكرار في الغسل غير مشروع حتى في غسل الرأس.

• دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس:
(٩١١ - ٢٣١) ما رواه البخاري من طريق عبد الله، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه،
عن عائشة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه،
---------------
(¬١) جاء في الفروع (١/ ٢٠٤): «ويروي رأسه، والأصح ثلاثًا». وانظر الإنصاف (١/ ٢٥٣)، والكافي (١/ ٥٩)، كشاف القناع (١/ ١٥٢).
(¬٢) استحباب التثليث في الرأس، هو ما اختاره خليل في مختصره، وذكره من مندوبات الغسل وسننه (ص: ١٧). وتبعه على ذلك شراح المختصر. قال في مواهب الجليل (١/ ٣١٦): «والتثليث مستحب، قال ابن حبيب: لا أحب أن ينقص من الثلاث، ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة؛ إذ كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته».
وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ١٣٧): «(وتثليث رأسه) أي يغسلها بثلاث غرفات، يعمها بكل غرفة، والأولى: هي الفرض».
وقال الخرشي (١/ ١٧٢): «ومنها تثليث غسل رأسه، بأن يعمها بكل واحدة».
وذكر صاحب الشرح الصغير أن التثليث من الفضائل، قال (١/ ١٧١): «وفضائله ... ثم ذكر «وتخليل أصول شعر رأسه، وتثليثه يعمه بكل غرفة». اهـ وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٣١٥).
(¬٣) جاء في المدونة (١/ ٢): «ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتًا، لا واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاثًا، ولكنه كان يقول: يتوضأ، أو يغتسل، ويسبغهما جميعًا». اهـ
(¬٤) المفهم (١/ ٥٧٦).
(¬٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٥٦).

الصفحة 488