كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)
وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: في التفريق بين غسل الجنابة والحيض، فلا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، واختاره الباجي من المالكية (¬٣)، وابن حزم من الظاهرية (¬٤).
والراجح: القول الأول، وقد ذكرت أدلة الأقوال وناقشتها في كتاب الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق (¬٥).
* * *
---------------
(¬١) مراقي الفلاح (ص: ٤٢، ٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٣)، فتح القدير (١/ ٥٨) وانظر العناية مطبوعة معه (١/ ٥٩).
(¬٢) كشاف القناع (١/ ١٥٤)، الفروع (١/ ٢٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٦)، المغني (١/ ٢٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٦)، الكافي (١/ ٦٠)، المحرر (١/ ٢١)، المبدع (١/ ١٩٧).
(¬٣) المنتقى (١/ ٩٦).
(¬٤) المحلى (مسألة ١٩٢).
(¬٥) انظر: (٨/ ٣٢٠).
الصفحة 495