كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)
وهذا القول هو الراجح، والقول الأول أحوط، وقد ذكرت أدلتهما في كتاب الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا (¬١).
* * *
---------------
(¬١) انظر الطهارة من الحيض والنفاس من هذا الكتاب (٨/ ٣٢٩).
الصفحة 497
534