كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)
الأيسر فهذا مسلم للإجماع؛ لأنه من الأدلة الشرعية، وإن لم يكن مسلمًا فإني أترك هذه المسألة ليتأملها الباحثون وطلبة العلم، فيوجدوا أجوبة لما ذكرته، والله أعلم.
* * *
الصفحة 501
534