كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)

الفصل الثاني عشر
في تأخير غسل الرجلين
[م-٣٨٤] إذا اغتسل المكلف من الجنابة، وبدأ بالوضوء، فهل يغسل رجليه مع الوضوء، أم يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل؟
اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا يغسلهما مع الوضوء، بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: يغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية (¬٥)، والمشهور عند الشافعية (¬٦).
---------------
(¬١) فتح القدير (١/ ٥٨).
(¬٢) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٢): «لهم -يعني أهل المذهب طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل». ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (١/ ١٢٨).
(¬٣) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٨٩): «تحصل سنة الوضوء سواءً أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر.
(¬٤) الفروع (١/ ٢٠٤)، المستوعب (١/ ٢٤٠)، المغني (١/ ٢٨٨).
(¬٥) التفريع ـ ابن الجلاب (١/ ١٩٤)، أسهل المدارك (١/ ٦٧)، الشرح الصغير (٢/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٣٢)، وقال في جواهر الإكليل (١/ ٢٣): «ثم أعضاء وضوءه كاملة -أي يغسلهما- فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله». اهـ
(¬٦) روضة الطالبين (١/ ٨٩).

الصفحة 504