كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)

الباب الخامس في فروض الغسل
الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه
[م-٣٨٧] لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور مع وجوده،
فلا يرفع الحدث الماء النجس، وهذا إجماع.
قال ابن المنذر: قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء، إلا ما منع منه كتاب، أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه: هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون، أو طعم، أو ريح (¬١).
ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء:
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء، كالزيت، والدهن، والمرق (¬٢).
وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث
---------------
(¬١) الأوسط (٢/ ٢٦٨).
(¬٢) الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٥٣).

الصفحة 518