وجب الغسل. وأخرجه مسلم أيضًا (¬١).
• وأجيب:
بأن الحديث ليس صريحًا في وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين؛ لأن قوله: (ثم جهدها) يحتمل أنه أراد بالجهد الإنزال؛ لأنه هو الغاية في الأمر، فلا يكون فيه دليل.
• ورد هذا الجواب:
بأنه قد رواه مسلم من طريق مطر، عن الحسن به، وزاد: وإن لم ينزل (¬٢).
بل وقع التصريح حتى في بعض طرق قتادة (¬٣).
---------------
(¬١) البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨).
(¬٢) مسلم (٣٤٨).
(¬٣) فقد رواه قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، واختلف فيه على قتادة:
فرواه شعبة، وهشام، عن قتادة به بدون ذكر (وإن لم ينزل)
رواه أبو داود الطيالسي (١/ ٣٢١) ومن طريقه أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٠) وأبو عوانة (١/ ٢٨٨) والبيهقي في المعرفة (٢٥٧).
وأخرجه أبو داود (٢١٦) حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، كلاهما (أبو داود الطيالسي والفراهيدي) عن شعبة، وهشام مقرونين، عن قتادة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٤) رقم ٩٣١، وأحمد (٢/ ٢٣٤، ٣٩٣، ٥٢٠) وإسحاق ابن راهوية (١٩) والبخاري (٢٨٧، ٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، والدارمي (٧٦١) وابن ماجه (٦١٠)، وابن الجارود (٩٢)، والطحاوي (١/ ٥٦)، وابن حبان (١١٧٤، ١١٧٨، ١١٨٢)، وأبو عوانة (١/ ٢٨٨) والدارقطني (١/ ١١٣)، والبيهقي في السنن (١/ ١٦٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٤١، ٢٤٢) من طريق هشام وحده به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٥٢٠) وإسحاق بن راهوية (١١٠)، ومسلم ٠٣٤٨) والنسائي في الكبرى (١٩٧)، وفي المجتبى (١٩١)، وابن الجارود (٩٢)، والطحاوي (١/ ٥٦) والبيهقي (١/ ١٦٣) من طريق شعبة وحده به.
وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فرواه البيهقي في السنن (١/ ١٦٣) من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة،
ورواه أحمد (٢/ ٣٤٧) الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٦)، والدارقطني في سننه (١/ ١١٢) من طريق همام وأبان، ثلاثتهم عن قتادة به، بزيادة: أنزل أو لم ينزل. =