كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 4)

المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث.
[م-٣٠٧] نص الجمهور من المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟
• وعللوا ذلك:
بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم.
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه.
وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٣٠٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٦٣، ١٦٤).
(¬٢) روضة الطالبين (١/ ٨١)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٢).
(¬٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٦٥).

الصفحة 82