كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)
كتاب الزكاة الأول
[الباب الأول]
في فرض الزكاة، وما تجب فيه، وشرط وجوبها، وحكم زكاة الذهب والورق
[فصل 1 - دليل فرضيتها وشروط الوجوب]
والزكاة فريضة، وهي في العين والحرث والماشية.
وشروط وجوبها أربعة: الإسلام والحرية والنصاب: وهو ما تجب فيه الزكاة، وتمام الحول وهو في العين بمضي عام، وفي الحرث تمام حصاده كما قال الله تعالى، وفي الماشية مضى عام مع مجئ الساعي، فمتى سقط شرط شئ من ذلك لم تجب.
وفرضها في كتاب الله عز وجل: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) وقال تعالى:
الصفحة 1
973