كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)
[فصل 6 - يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة]
قال مالك: ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، إلى الإبل العراب.
وقال الشافعي: لا يجمع بين الذهب والفضة.
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: ((في الرقة ربع العشر))
الصفحة 11
973