كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)

وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والقاسم، وربيعة، ويحيى بن سعيد قالوا: ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به.

الصفحة 25