كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)
وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والقاسم، وربيعة، ويحيى بن سعيد قالوا: ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به.
الصفحة 25
973