كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)
لم تجزه.
وقال ابن القاسم: إن أخذه بزكاة زرعه بعدما يبس أو بزكاة غنمه أو ماله قبل محله فإن كان بقرب محلها أجزأه، والزرع أبينه.
وبعد هذا باب فيه من معاني هذا الباب.
الصفحة 265
973