كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)
المخالف. والله أعلم.
وأما وجه قول ابن القاسم في أنهما يترادان في الشاتين جميعًا لأن هكذا رأى من ذهب إلى هذا، فهو حكم ينفذ على ما قالوا ولا ينقض.
الصفحة 275
973