كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)

وبه عملت الأئمة والسلف، ولا خلاف في ذلك.
وأمّا بالنّصاب، فلقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواقِ من الورق صدقة)).
[فصل 2 - في نصاب الفضة]
قال مالك: فأوقّية الفضّة أربعون درهماً، وقال صلى الله عليه وسلم: ((ليس

الصفحة 3