كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)

قال أبو إسحاق: وهذا على الاختلاف في من كان له عرض للقنية فباعه بعرض للتجارة لأن الدين الذي باعه به كالعرض، وبالله التوفيق.

الصفحة 56