كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)
وروى أشهب في العتبية عن مالك أن ليس لأوقية الذهب وزن يعلم، ولأشهب في كتابه أربعة دنانير.
قال أبو عمران: لعله جعل الأربعة دنانير مقام الأربعين درهماً؛ لأن صرف الدينار عشرة دراهم.
فصل [4 - النقصان اليسير في النَصاب]
قال مالك في المختصر وغيره: ومن له عشرون ديناراً تنقص نقصاناً يسيراً وتجوز بجواز الوزانة ففيها الزكاة، وليس في أقل من زكاة، وكذلك في نقصان المائتي درهم.
قال في موضع آخر: وذلك أن تختلف الموازين فتكون وازنة في ميزان، وناقصة في
الصفحة 7
973