كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)

م: والأصل في هذا: أن يقصد برميته ذكاة الصيد لأكله؛ لأن الذكاة لا تكون إلا بنية، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".

الصفحة 779