كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)

ابن المواز: وإن ذبح عن المسافر أهله فإنما يراعى ذبح إمامهم لا ذبح إمام البلدة التي هو فيها.
ابن المواز: ولا يؤتم في الهدايا بالإمام، وله أن ينحر قبله.

الصفحة 844