كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)

وقوله: "كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه، ويسمى".
قال ابن المواز: وهي مستحبة، وليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل".
وقد كانت في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وإن كان ولد ولدان في بطن عق عن كل واحد بشاة، ولا يجمعهما في شاة واحدة؛ لأن الغرض به إراقة دم، والشركة فيه كأنه أخرج لحماً، فلا يجوز كالأضحية.
قال مالك: والذكر والأنثى في هذا سواء، وقاله ابن عمر.

الصفحة 870