كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 4-5)

قال ابن حبيب: وأحب إليّ إن مات قبل السابع أن يسمى، وكذلك السقط يسمى، لما روي من رجاء شفاعته. والله أعلم.
قال معن عن مالك: إذا كان سابع ولده يوم الأضحى، وليس عنده إلا شاة، قال: يعق بها.
قال العتبي، وابن حبيب: إلا أن يكون يوم السابع آخر أيام النحر فليضح بها؛ لأن الأضحية أوجب.
قال ابن المواز: قيل لمالك: أيعق العبد عن ولده الحر ويضحي عنه؟
قال نعم: إذا أذن له سيده، وإلا فلا.
قال مالك- في غير ديوان-: إن الذبيح إسحاق.
قال ابن حبيب: إن الذبيح إسماعيل. وها قول العراقيين. والله عز وجل أعلم.

الصفحة 875