كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (اسم الجزء: 4)

فتاوى في مسائل مختلفة
{في الديات والجروح ودم الذمي والمعاهد والحربي}
بسم الله الرحمن الرحيم
(ولا حول ولا قوة إلا بالله)
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى الأخ سعيد بن أحمد.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
[اليد إذا قطعت من المرفق]
وصل خطك، تسأل عن اليد إذا قطعت من المرفق، ولم يبق فيها إلا جلدة يسيرة.
الجواب: أن في اليد نصف الدية ولا عبرة في الجلدة.
[تقدير الجروح في الرجل والفخذ]
المسألة الثانية: عن رجل ضرب في فخذه بسهم، فخرجت منه وأصابت الفخذ الآخر، فأبانت اللحم والجلد. والجواب: أن الجروح في الرجل والفخذ لا تقدير فيها إذا سلم العظم، ولم تتعطل منفعة العضو، ولكن فيها حكومة وهي: أن يقوَّم المجني عليه قيمة عبد، ثم ينظر ما نقصته الجروح، فإن نقصت عشر القيمة أو ثمنها مثلا فيعطى من دية الحر الخمس أو العشر.
[رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل به عيب]
المسألة الثالثة: رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل بالكف عيب، فإن تعطل بالكلية ففيه الدية، وإن تعطل بعض الأصابع ففي كل أصبع إذا تعطلت عشر الدية.
[قتل المسلم للمشرك الحربي]
المسألة الرابعة: لا يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي، ولو كان جارا للمسلم، أو معه في الطريق إلا إذا أعطاه ذمة أو أمنه أحد من المسلمين، ففي الحديث: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"1.
[دية المشرك إذا ضرب وجرح]
المسألة الخامسة: إذا ضرب المشرك وجرح فدمه هدر، إلا الذمي والمعاهد والمستأمن؛ فديتهم إذا أصيبت نفس أحدهم ثمانمائة درهم، والجروح ينظر فيها على قدر دياتهم.
__________
1 البخاري: الحج 1870 والجزية 3172 ,3180 والفرائض 6755 والاعتصام بالكتاب والسنة 7300 , ومسلم: العتق 1370 , والترمذي: الولاء والهبة 2127 , والنسائي: القسامة 4734 ,4735 ,4745 ,4746 , وأبو داود: المناسك 2034 والديات 4530 , وأحمد 1/ 79 ,1/ 81 ,1/ 118 ,1/ 119 ,1/ 122 ,1/ 126 ,1/ 151.

الصفحة 456