كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (اسم الجزء: 5)

قبل البرء، واختاره شيخنا مطلقا كإزالة شعر اهـ وعنى بشيخه أبا العباس، قال العكبري: فلو خلع الجبيرة على طهارة لم ينتقض وضوءه بمجرد خلعها.
وقال في الإقناع والمنتهى وشرح المفردات: وزوال جبيرة كخف اهـ وكذا عبر غيرهم بلفظ زالت وزوال، وكلا اللفظين أعم من أن يكون بفعل، فعلى هذا إن كان سقوطها على طهارة لم تنتقض الطهارة به وإن كان بعد حدث انتقضت وعلى الثانية هي باقية مطلقا ما لم يبرأ.
[صور من جمع المسافر بين الصلاتين]
"المسألة الثامنة" إذا تحقق المسافر وصول الماء قبل خروج وقت الثانية من المجموعتين هل له أن يصليهما جميعا في هذه الحال أم لا؟
"الجواب" له أن يؤخر الأولى جمعا مع الثانية لجواز الجمع للمسافر مطلقا، تحقق وجود الماء أو ظنه وقت الثانية أم لا على المشهور في مذهب أحمد، بل حكي في الفروع عن بعضهم أن الجمع في السفر في وقت الثانية أفضل وأنه مذهب الشافعي، وقال المنقح في تصحيح الفروع: جزم به في الهداية والخلاصة، وقال ابن تميم نص عليه اهـ.
وقال أبو العباس في المسألة المسماة "بتيسير العبادات"*: الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة خير من أن يفرق بين الصلاتين بتيمم، والجمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية فلأن يكون مشروعا لتكميل الصلاة أولى، والجامع بين الصلاتين مصل في الوقت. وقال في موضع آخر**: الجمع بين الصلاتين يصير الوقتين وقتا لهما، وقاله في الإنصاف وغيره.
[ما يستحب وما يكره للجمعة وحكم السفر قبل صلاتها]
"المسألة التاسعة" ما ورد في يوم الجمعة كقراءة سورة الكهف والغسل والتفريق بين الاثنين وغيرها هل هو مختص بما قبل الزوال أو باليوم كله؟
"الجواب" أما قراءة سورة الكهف فظاهر الخبر الآتي وصريح كلام
__________
* "تيسير العبادات لأرباب الضرورات" ضمن "مجموع فيه مصنفات لشيخ الإسلام ابن تيمية" لإبراهيم الميلي ص 260 - 261، وهو في مجموع الفتاوى 21/ 451. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
** مجموع الفتاوى 22/ 72. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الصفحة 747