كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (اسم الجزء: 5)

من عدلين، هل يزوج العاقدين أو يمنعهما؟ فإن كان مراد السائل -رحمه الله- أن المرأة المطلقة من زوجها، أو وكيلها أحضرت شاهدا على طلاقها من زوجها، وطلبت من العاقد أن يعقد نكاحها على زوجها الثاني بشهادة شاهد واحد على طلاقها من زوجها الأول.
فجواب هذه المسألة يؤخذ من جواب التي قبلها؛ لأن الذي عليه عامة العلماء من المالكية والشافعية والحنبلية: أن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، وإن كان له مراد غير ذلك، فلم نفهمه من سؤاله.
[شهادة النساء في الطلاق]
"وأما الرابعة": هل تقبل شهادة النساء في الطلاق؟
فالذي عليه أكثر العلماء، وعليه الفتوى، أن شهادة النساء لا تقبل في ذلك، ولا تقبل منفردات إلا فيما لا يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال: كالرضاع، وكعيوب المرأة التي تحت الثياب، والثيوبة، والبكارة، والاستهلال، وما جرى هذا المجرى.
[له دين على مليء أو مفلس وأراد صاحب الدَّين أن يسلم على المدين]
"وأما المسألة الخامسة": فيمن له دَين على مليء أو مفلس، وأراد صاحب الدَّين أن يسلم على المدين، ويقضيه إياه، هل يجوز أم لا؟ فإذا كان المدين مفلسا فلا يجوز ذلك؛ لأن ذلك يكون حيلة على الربا، والحيل لا تجوز في الدين.
وأما إذا كان المدين مليئا، وكل من أراد أن يكتب عليه في ذمته ويسلم فعل، سواء كان رب الدَّين أو غيره، وكل يشتهيه؛ لأجل ملاءته، فلا أعلم في ذلك بأسا عند أكثر العلماء.
واشتراط بعض المالكية: دفع رأس مال السلم، ويذهب به عن مجلس العقد إلى السوق، أو إلى بيته، ثم إن بدا له بعد ذلك أن يوفيه أوفاه.
[التسمية بعبد المطلب]
"وأما المسألة السادسة": ما معنى قوله في كتاب التوحيد: "اتفقوا على تحريم كل مُعبَّد لغير الله 1 حاشا عبد المطلب" ما الحكمة في هذا الاستثناء؟
__________
1 أي في التسمية؛ بأن يسمي عبد الرسول، أو نحو ذلك.

الصفحة 786