كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (اسم الجزء: 5)

صلاتك كلها"1. قال العلماء: فدل على أن الطمأنينة في هذا الحديث لا تسقط بحال، فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي الجاهل.
[النية في الاستجمار]
"وأما المسألة العاشرة": فيمن صلى، ولم يستنج وهو مستجمر، وغسل أطرافه، لكنه لم ينو بالاستجمار عن الصلاة.
"فالجواب": أن الاستجمار بثلاثة أحجار، أو أكثر إذا أزال الإنسان بذلك النجاسة وبِلتها يكفي عن الاستنجاء، باتفاق العلماء، لكن الاستنجاء بالماء مع الاستجمار أفضل وأكمل. والاستجمار لا يحتاج إلى نية الصلاة؛ لأنه من التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية.
[تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها]
"وأما المسألة الحادية عشرة": في أوقات النهي التي نُهي عن الصلاة فيها، هل يدخل في النهي تحية المسجد، وسنة الوضوء، وسنة الطواف، وأشباه ذلك؟.
فهذا مخصوص من النهي، واستدلوا على ذلك بحديث بلال في سنة الوضوء، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، واستدلوا بحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أية ساعة من ليل أو نهار، وصلى ركعتين"2 واستدلوا بدلائل أخرى غير ما ذكرنا.
[الحديث الغريب والمتصل]
"وأما المسألة الثانية عشرة": في الحديث الغريب والمتصل، فالغريب: الذي ليس له إلا سند واحد كما يقول الترمذي في بعض الأحاديث: هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد يكون صحيحا إذا كان رواته موثقين، وقد يكون ضعيفا، فعلى كل تقدير هو ضعيف في الحديث. والمتصل هو ما اتصل
__________
1 البخاري: الأذان "793" , ومسلم: الصلاة "397" , والترمذي: الصلاة "303" , والنسائي: الافتتاح "884" , وأبو داود: الصلاة "856" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "1060" , وأحمد "2/ 437".
2 الترمذي: الحج "868" , والنسائي: مناسك الحج "2924" , وأبو داود: المناسك "1894" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "1254" , وأحمد "4/ 81 ,4/ 83" , والدارمي: المناسك "1926".

الصفحة 790