كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (اسم الجزء: 5)

سنده من أوله إلى أن يصل إلى منتهاه، سواء كان مرفوعا، أو موقوفا، أو مقطوعا فيخرج المرسل، والمنقطع، والمعضل.
[الإجارة بنصف الثمرة]
"وأما المسألة الثالثة عشرة": فيمن أجر بلده بنصف غرسها، وشرط عليه المستأجر أن يقومها سنين معلومة، فإذا مضت السنون تقاسما النخل.
فالذي عليه الفتوى عندنا: أن هذه إجارة صحيحة لازمة، ليس فيها شيء من الغرر.
[بيع العينة]
"وأما المسألة الرابعة عشرة": فيمن باع سلعة مؤجلة، فلما حل الأجل رد السلعة بما عليه من الثمن وألحق عليه دراهم، أو باعه إياها بدون ثمنها، هل يصح ذلك، أم لا؟ وكذلك مسألة العِينة، بيّنْها لنا.
"فالجواب عن المسألة الأولى": أن الذي ذكره العلماء في صفة العِينة المحرمة هي المسئول عنها، قال علماؤنا -رحمهم الله-: ومن باع سلعة بنسيئة، أو بثمن لم يقبضه لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به، فإن فعل بطل البيع الثاني، ولو كان بعد حلول أجله. قال الشيخ تقي الدين: إن قصد بالعقد الأول الثاني بطل الأول والثاني جميعا، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وهذه هي مسألة العينة المشهورة، وروي تحريمها عن ابن عباس، وعائشة -أم المؤمنين-، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وإسحاق، وأصحاب الرأي، واحتجوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا؛ لا ينزعه عنكم، حتى تراجعوا دينكم"1 وهذا وعيد شديد يدل على التحريم.
وروي عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة على عائشة -أم المؤمنين-، فقالت أم ولد زيد: إني بعت غلاما من
__________
1 أبو داود: البيوع "3462" , وأحمد "2/ 42 ,2/ 84".

الصفحة 791